الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 10
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة ( 15 ) سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا أخرى.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم إلاّ بعد خمس عشرة ( 15 ) سنة كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم أي إجراء من الإجراءات المذكورة في الفقرة الأولى.