الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 107
يكون إرجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخص المعنوي للالتزامات الآتية :
– دفع غرامة للخزينة العمومية لا يمكن أن يتجاوز مبلغها 30 % من متوسط رقم الأعمال السنوي للثلاث (3) سنوات الأخيرة،
– دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حالة ما إذا كان معنيا بالاتفاقية،
– الخضوع لبرنامج إصلاح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أعلاه، يتولى إعداده ومتابعة تنفيذه الخبير أو الخبراء أو الهيئة المؤهلة الذين يتم تعيينهم من قبل وكيل الجمهورية،
– الخضوع إلى أي التزام آخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا.
يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة، على وجه الخصوص، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة أو رقم الأعمال الناتج عن العقد أو المعاملة المرتبطة بالأفعال المجرمة.
يمكن وكيل الجمهورية الاستعانة بخبير أو أكثر لتقدير مبلغ الغرامة و/أو التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة.
يمكن تسديد مبلغ الغرامة و/ أو التعويض وفقا لجدول زمني يحدده وكيل الجمهورية، يراعى في وضعه مبلغ الغرامة أو التعويض والوضعية المالية للشخص المعنوي والذي لا يمكن أن يتجاوز، في كل الأحوال، أربع (4) سنوات.
يتحمل الشخص المعنوي المصاريف المترتبة عن المهمة المسندة للخبير أو الخبراء أو الهيئة المنصوص عليهم في هذه المادة.