الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 105
يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، أن يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع أو الشريك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أدناه، اتفاقية تتضمن إرجاء المتابعة الجزائية ضده، مقابل إرجاعه الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة إلى خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللأطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة إليه، إذا :
– توصل التحقيق الابتدائي إلى جمع أعباء كافية تجعل إدانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته،
– كان خيار إرجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد يستغرقه التحقيق القضائي،
– أمكن تقييم كافة الأضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية وللمؤسسات العمومية،
– كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والأطراف العمومية المتضررة أكثر جدوى من العقوبات الأخرى التي قد تسلط على الشخص المعنوي،
– أبدى الشخص المعنوي تعاونه لأجل وضع حد للجريمة،
– اتخذ الشخص المعنوي إجراءات تأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه أو لصالحه وبلّغ السلطات القضائية به.
لا يمكن اقتراح اتفاقية إرجاء المتابعة، إذا :
– تبيّن أن تأسيس الشخص المعنوي كان لأغراض احتيالية أو إجرامية،
– كان الشخص المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أدناه.