قانون رقم 25-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
المادة 6
يستبدل مصطلح ”كاتب الضبط“ بمصطلح ”أمين الضبط“ ومصطلح ”كتابة الضبط“ بمصطلح ”أمانة الضبط“ في جميع أحكام القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.