المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية“. ”المادة 30 : تصدر قرارات محكمة التنازع باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تتضمن أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء، طلبات الأطراف أو محاميهم.
تكون قرارات محكمة التنازع معللة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوقّع الرئيس والمستشار المقرر وأمين الضبط على الأصل“. ”المادة 31 : تبلغ قرارات محكمة التنازع، بكل الوسائل القانونية، من قبل أمانة الضبط إلى الأطراف المعنية والتي ترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهات القضائية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ النطق بالقرار، تحت مسؤولية رئيس محكمة التنازع“. ”المادة 32 : تكون قرارات محكمة التنازع ملزمة لقضاة النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي غير قابلة لأي طعن.
يمكن أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي.
يمكن رئيس محكمة التنازع تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع“.