قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 97
تسلّم سندات ورخص الاستغلال المنجمي بعد دراسة ملف الطلب والموافقة على مخطط التطوير الذي يعده صاحب طلب السند أو الرخصة المنجميين ويقدمه إلى السلطة الإدارية المختصة.