قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — الثروة المعدنية
المادة 8
تتكون الثروة المعدنية من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة والنيازك، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لإنتاج مواد البناء.
تستغل المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة سطحيا أو باطنيا، في إطار نظام المناجم أو في إطار نظام المقالع.