الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 87
يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، بعد الموافقة على مخطط البحث.
يمكن أن يشمل الاستكشاف المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة داخل المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه.
تعطى الأولوية في منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم، وذلك على كل أو جزء من حدود المحيط المطلوب.
في حالة ما إذا كان نفس المحيط مطلوبا من طرف العديد من الأشخاص ولم يكن محل تنقيب، فإن منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم يكون للطالب الأول.