قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — الثروة المعدنية
المادة 6
تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 8 أدناه، بفعل الطبيعة وتندرج قانونا بمجرد معاينة وجودها ضمن الأملاك العمومية.