الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 60
لا يمكن لأيّ كان أن يقوم بنشاطات منجمية إذا لم تكن لديه القدرات التقنية و/ أو المالية اللازمة لأدائها على أحسن وجه وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. تحدد قواعد تقييم وتقدير القدرات التقنية والمالية عن طريق توجيهات من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.