قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 57
لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث أو الاستغلال تحويلات الملكية والرهون والكفالات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الأرض أو ذوي الحقوق على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية.