قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/أو التشريع الساري المفعول. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة