قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين
المادة 44
تتمتع كل وكالة منجمية بذمة مالية خاصة بها.
وتضبط محاسبة كل وكالة منجمية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.