قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 34
توضع المعطيات ووثائق المنشآت الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.