قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 32
يتعيّن على صاحب السند المنجمي أو الرخصة المنجمية الحفاظ على كل وثيقة وعينة ومعلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة الممنوحة، قصد تسليمها للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.