قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 30
يتعيّن على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.