الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى، مع ذلك، خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه فيالمادتين 33 و 34 من هذا القانون.
دون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول، يخضع استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المتواجدة في الأملاك العمومية للمياه وفي الأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون.