قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 22
تتكون المنشآت الجيولوجية من :
– أشغال المنشآت الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية،
– الجرد المعدني،
– الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.