قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 21
تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي، كما هو محدد في المادة 14 أعلاه، كل المنشآت المتواجدة على أرضية المنجم المتصلة بشكل دائم أو لا، وكذا كل المنشآت الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها.