قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب العاشر — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 215
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.