قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 204
يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 أعلاه، استعمل معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.