قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 203
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل مالك أو مستغل رفض، رغم الإعذار المرسل إليه، تنفيذ الأشغال المتعلقة بسحب التجهيزات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون.