قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 200
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 4.000.000 دج كل من يواصل أشغال البحث أو الاستغلال المنجميين خلافا لحكم قضائي أو قرار إداري.