قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 196
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/أو بالتشريع الساري المفعول.