قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 195
يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم بأشغال إعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون، بعد أمر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.