الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 193
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل صاحب سند أو رخصة منجميين لم يرسل إلى السلطة الإدارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الأشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9 و 10 ) و 145 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 أعلاه.