قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 190
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند أو رخصة منجميين.