قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 18
يتمثل نشاط استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم من أجل استعمالها في استغلال وإثراء و/أو تثمين الكتل المتشكلة من أنقاض ومخلفات وفتات منتجات المناجم.