قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 189
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين
(2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة أو الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون.