قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 16
يعد نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو لنظام المقالع كل استغلال دائم، يتوفر على منشآت ثابتة، ويستعمل حسب القواعد الفنية أنماطا صناعية أو نصف صناعية.