قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 169
تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، لأغراض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها.