قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 166
يتعين على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمية، أن يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.