قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 165
تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.