قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 15
يتعلق الاستغلال المنجمي بأحد النشاطات الآتية :
– استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو نظام المقالع،
– الاستغلال الحرفي لمكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو نظام المقالع،
– استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم،
– لمّ النيازك،
– استغلال مكامن المواد المعدنية التي تخضع لنظام المقالع.