قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 156
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل و/ أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطه.