قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — شرطة المناجم
المادة 150
يحظى مهندسو شرطة المناجم بحماية الدولة مما يمكن أن يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو أي اعتداء، مهما كانت طبيعته، أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.