الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — شرطة المناجم
المادة 147
يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 146 أعلاه، مهام الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يسهر مهندسو شرطة المناجم على احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة وحماية المواقع الأثرية، وفرض، كلّما دعت الضرورة ذلك، التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية الواجب التكفل بها من طرف صاحب السند أو الرخصة المنجميين.