الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 141
يجب على كل طالب سند أو رخصة للاستغلال المنجمي أن يرفق طلبه بمخطط لتطوير المكمن، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الأشغال المقرر إنجازها.
يجب على الطالب، في حالة ما إذا تم تقديم الطلب نتيجة أشغال الاستكشاف، أن يرفق طلبه بتقرير حول نتائج الأبحاث المنجمية.
يتضمن مخطط إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، والذي تتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الأعمال وأشغال إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، ويقوم بتقييم التكاليف ذات الصلة.
يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية بموجب توجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.