الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 139
يجب أن يسبق منح رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه، تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو لأصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو للمصالح المعنية، مع إجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد أخذ أراء المعنيين بالأمر.
يشهر القرار الذي يرخص بالارتفاقات في المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المثقل.
تسوى النزاعات أو الاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات ذات الصلة طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.