قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — البحث المنجمي
المادة 12
يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستطلاع الأماكن والأبحاث الأخرى الأوّلية للمعادن المتواجدة على سطح الأرض، من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لقطعة أرضية.