الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 118
دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بالبيئة السارية المفعول، لا يطبق النظام الخاص بالمؤسسات المصنفة على البحث واستغلال المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة، باستثناء منشآت معالجة المواد المعدنية المستخرجة وصقلها وتخصيبها وتثمينها.