قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الرابع — رخصة جمع النيازك
المادة 112
تنقضي رخصة جمع النيازك بمجرد إدراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيًا أو كلّيا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة