قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثالث — رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم
المادة 109
يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم التصرف، ضمن حاجيات نشاطاته وتلك المرتبطة بها، في منتجات المقالع الناتجة عن أشغال الهدم شريطة إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.