المادة 4
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر تحت عنوان ” مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، يتضمن مادتين 41 مكرر و 41 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”فصل أول مكرر مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“ ”المادة 41 مكرر : يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه، بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختار على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصة للقانون وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات.
تعفى الجهات القضائية من هذا الالتزام عند أدائها لمهامها القضائية.
يمكن تعيين مندوب واحد (1) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى عدة سلطات مختصة ومسؤولين عن المعالجة، بالنظر إلى هيكلها التنظيمي وحجمها.
يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطات المختصة بإبلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بمندوب حماية المعطيات“. ”المادة 41 مكرر 1 : يتولى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعلام وإعطاء المشورة للمسؤول عن المعالجة والمستخدمين الذين يقومون بالمعالجة بشأن الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون،
– مراقبة الامتثال لهذا القانون وإجراءات العمل الداخلية للمسؤول عن المعالجة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحسيس وتكوين المستخدمين المشاركين في عمليات المعالجة وعمليات التدقيق ذات الصلة،
– تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بتحليل أثر المعالجة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومراقبة تنفيذها وفقًا لأحكام المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون.
يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نقطة اتصال مع السلطة الوطنية“.