المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– ”الأموال“ : ................. (بدون تغيير) ..........................،
– ”الأصول الافتراضية“ : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار.
لا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية.
– ”جريمة أصلية”................. (بدون تغيير) ..................،
– ”الخاضعون“ : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، “– المؤسسة المالية“ : ............(بدون تغيير) ................، –“المؤسسات والمهن غير المالية المحددة“ : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لاسيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون والخبراء المحاسبيون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون والسماسرة والوكلاء الجمركيون والأعوان العقاريون ومقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، (........ الباقي بدون تغيير).........،
– ”إرهابي“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”منظمة إرهابية“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”فعل إرهابي“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”النهج القائم على المخاطر“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“ : كل عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال جمع أو توفير الأموال بقصد استخدامها، كلّيا أو جزئيا، لحمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وغير مشروعة وعن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ”الهيئة المتخصصة“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”الهيئة الدولية المتخصصة“ : مجموعة العمل المالي،
– ”السلطات المختصة“ : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف،
– ”التجميد و/ أو الحجز“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”الأشخاص المعرّضون سياسيا“ : الجزائريون والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الجزائر أو في الخارج كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيّري الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بمن فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها.
ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة أعلاه،
– ”المستفيد الحقيقي“ : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة : 1 – يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار و/ أو، 2 – تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل، 3 – يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية،
– ”الترتيبات القانونية“ : أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها، –“الصناديق الاستئمانية“ : علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن،
– ”التحقيق المالي الموازي“ : .....(بدون تغيير)...،
– ”العقوبات المالية المستهدفة“ : تجميد و/أو حجز الأموال وحظر منع توفير الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية،
– قائمة العقوبات الموحدة : قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة،
– ”القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“ : القائمة المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
– ”القائمون بالتنفيذ“ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية،
• الخاضعون،
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف،
• المنظمات غير الهادفة للربح،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص وبالكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ”سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف“ :
السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ”المنظمات غير الهادفة للربح“ : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني،
– ”الجمعية“ : تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية، بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام،
– ”لجنة التنسيق“ : اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول،
– ”اللجنة الوطنية“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”محكمة الجزائر“ : ....(بدون تغيير) .“......