المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الأساسية للنظام القانوني في الجزائر“.