قانون رقم 25-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2025
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة 11
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر 1 : يتم تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار من طرف القائمين بالتنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.