المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 مكرر 1 : يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وكذا إجراءات تجميد و/ أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم“.