المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : .... (بدون تغيير حتى) نهاية تعريف موسم الاصطياف.
– التهيئة السياحية للشاطئ : جملة التجهيزات والتهيئة المنجزة من أجل السماح بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. –................................(بدون تغيير) .................................،
– المصطاف : كل شخص يرتاد الشاطئ ويستعمل المرافق والتجهيزات السياحية خلال موسم الاصطياف بهدف الاستجمام والراحة والترفيه.
– مخطط التهيئة السياحية للشاطئ : أداة تهيئة تحدد مواصفات وعناصر تنظيم وتثمين الشاطئ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة والاستغلال الأمثل لمرافقه“. ”المادة 4 : تشكل الشواطئ المسموحة للسباحة فضاءات مفتوحة للجمهور بهدف الاستجمام والراحة والترفيه.
ويمكن أن يمنح استغلال جزء أو أجزاء منها عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، على ألاّ تتجاوز المساحة المحددة 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ.
يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز.
يوقّع الوالي المختص إقليميا على اتفاقية الامتياز.
تحدد مدة الامتياز عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 : ....................... (بدون تغيير حتى) لهذا الغرض.
يحدد شريط يخصص لضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ وفي كل جزء محل الامتياز ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ“. ”المادة 6 : يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين داخل جزء الشاطئ الممنوح بموجب حق الامتياز بمقابل.
يلزم صاحب الامتياز بالتقيد بالمساحة المخصصة له ضمن اتفاقية الامتياز وفي دفتر الشروط“. ”المادة 14 : يتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، المعد حسب الشكل العام للشاطئ، لاسيما المواصفات والعناصر الآتية :
– طبيعة الشاطئ وحدوده،
– الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية،
– شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كلّ جزء ممنوح بموجب الامتياز،
– ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة،
– فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية، وفضاء للراحة،
– فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ يصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المذكورة في المادة 19 أدناه.
يجب إشهار مخطط التهيئة السياحية للشاطئ عند مدخل كلّ شاطئ في لوحة توجيهية تبرز العناصر المذكورة أعلاه“. ”المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي لجزء من الشاطئ المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة.
يمنح الامتياز، بمقابل مالي، لكل شخص طبيعي أو معنوي ترسو عليه المزايدة ويحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها. ............................(الباقي بدون تغيير) .“.......................... ”المادة 23 : يمكن منح الامتياز عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية“. ”المادة 27 : يلزم صاحب الامتياز باحترام دفتر الشروط المرفق باتفاقية الامتياز المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه“. ”المادة 29 : يقع على عاتق الدولة في إطار الامتياز :
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– وضع مركز أو مراكز لمصالح الأمن“.