قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 9
دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الأملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن أن تكون محل رهن أو مصادرة.